الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2936 - عن صهيب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361613nindex.php?page=treesubj&link=18511ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ، والمقارضة ، واختلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
2936 - ( عن nindex.php?page=treesubj&link=33933صهيب ) : بالتصغير قال المصنف : " هو ابن سنان مولى عبد الله بن جدعان بضم الجيم وسكون الدال المهملة وبالعين المهملة ، يكنى أبا يحيى ، كان بأرض الموصل فيما بين دجلة والفرات ، فأغارت الروم على تلك الناحية فسبته وهو غلام صغير ، فنشأ بالروم فابتاعه منهم كلب ، ثم قدمت به مكة فاشتراه عبد الله بن جدعان فأعتقه فأقام معه إلى أن هلك ، ويقال : " إنه لما كبر في الروم هرب منهم ، وقدم مكة فحالف عبد الله بن جدعان ، وأسلم قديما بمكة " ، يقال : أنه أسلم هو nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر في يوم واحد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدار الأرقم بعد بضعة وثلاثين رجلا ، وكان من المستضعفين المعذبين في الله بمكة ، ثم هاجروا إلى المدينة وفيه نزل ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=207ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) روى عنه جماعة ، مات سنة ثمانين بالمدينة ، وهو ابن تسعين ، ودفن بالبقيع ( قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث ) : أي خصال : قال ( " فيهن البركة " ) : أي : الخير الكثير ( البيع إلى أجل ) : المراد به nindex.php?page=treesubj&link=4450إمهال المشتري في الثمن لما يترتب عليه من الثواب الجزيل والثناء الجميل ( والمقارضة ) : وهي المضاربة قال الطيبي رحمه الله : " هي قطع الرجل من أمواله دافعا إلى الغير ليعامل فيه ويقسم الربح ، وفيه إشارة إلى القناعة وعدم الحرص على زيادة البضاعة " ( وإخلاط البر ) : بضم الموحدة أي : الحنطة ( بالشعير ) : للتوفير المبني على علم المعاش المستفاد من قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=67والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قال الطيبي - رحمه الله : وفي الخلال الثلاث هضم من حقه ، والأولان منهما يسري نفعهما إلى الغير ، وفي الثلاث إلى نفسه قمعا لشهوته ، ولذا قال ( للبيت لا للبيع ) : لأن فيه نوع غش للمسلمين ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ) .