الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2966 - وعن سعيد بن حريث - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361665nindex.php?page=treesubj&link=4419_4832من باع منكم دارا أو عقارا ، قمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، والدارمي .
2966 - ( عن nindex.php?page=treesubj&link=33933سعيد بن حريث ) بالتصغير قال المصنف : هو القرشي المخزومي ، شهد فتح مكة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس عشرة سنة ، ثم نزل الكوفة وقبره بها ، وقال عبد البر : قبره بالجزيرة ولا عقب له ، روى عنه أخوه عمرو ( قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361666من باع منكم دارا أو عقارا ) ، وهو الضيعة أو كل مال له أصل من دار أو ضيعة ، كذا في المغرب ، ف " أو " للتنويع ( " قمن " ) بفتح القاف وكسر الميم أي : جدير وحقيق ( " أن لا يبارك " ) بفتح الراء أي : لا يجعل البركة في ثمن مبيعه ( " له " ) أي : للبائع من غير ضرورة ( " إلا أن يجعله " ) أي : ثمن بيعه ( " في مثله " ) أي : مثل ما ذكر من دار وعقار ، قال المظهر : " يعني : nindex.php?page=treesubj&link=4419بيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب ، لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق ولا يلحقها غارة بخلاف المنقولات ، فالأولى أن لا تباع وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والدارمي ) روى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، والضياء عن حذيفة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361667من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها ، وروى الطبراني بإسناد حسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=2004315من باع دارا من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تلفا يتلفه .