الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3053 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361833nindex.php?page=treesubj&link=13673_14185_14601تحوز المرأة ثلاث مواريث ، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
3053 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع ) أي : الليثي أسلم والنبي - صلى الله عليه وسلم - يجهز إلى تبوك ، ويقال : إنه خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنين ، وكان من أهل الصفة مات ببيت المقدس وهو ابن مائة سنة ، روى عنه نفر ذكره المؤلف ( قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10361833قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تحوز المرأة ) أي : تجمع وتحيط ( ثلاث مواريث )
[ ص: 2027 ] جمع ميراث ( عتيقها ) أي : ميراث عتيقها فإنها إذا nindex.php?page=treesubj&link=13661أعتقت عبدا ومات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء ( ولقيطها ) أي : ملقوطها فإن nindex.php?page=treesubj&link=14601الملتقط يرث من اللقيط على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط لأنه - عليه الصلاة والسلام - خصه بالمعتق بقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361834لا ولاء إلا ولاء العتاقة " فلعل هذا الحديث منسوخ عندهم ( وولدها الذي لاعنت عنه ) أي : عن قبله ومن أجله ، في شرح السنة : هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها وأما nindex.php?page=treesubj&link=13673_14185الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان ، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان ، قال القاضي - رحمه الله - : nindex.php?page=treesubj&link=14601وحيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين ، فإن تركته لهم لا أنها ترثه وراثة المعتقة من معتقها ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=13674_14181حكم ولد الزنا فحكم المنفي بلا فرق ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .