الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3063 - وعن الضحاك بن سفيان nindex.php?page=hadith&LINKID=10361804أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن nindex.php?page=treesubj&link=23626ورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
3063 - ( وعن الضحاك ) بتشديد الحاء المهملة ( ابن سفيان ) بالتثليث ، والضم أشهر . قال المصنف : ويقال إنه كان بشجاعته يعد بمائة فارس وكان يقوم على رأس النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسيف ، وولاه النبي - صلى الله عليه وسلم - على من أسلم من قومه ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن ) مصدرية أو تفسيرية فإن الكتابة فيها معنى القول ( ورث ) بتشديد الراء المكسورة أي : أعط الميراث ( امرأة أشيم ) بفتح الهمزة فسكون شين معجمة ، بعدها تحتية مفتوحة ، وكان قتل خطأ ( الضبابي ) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة الأولى منسوب إلى ضباب قلعة بالكوفة وهو صحابي ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره في الصحابة ( من دية زوجها ) في شرح السنة : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=23626الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه وهذا قول أكثر أهل العلم ، وروي عن علي - كرم الله وجهه - أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبو داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ) .