( الفصل الثاني ) 
3171 - عن  أبي هريرة  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى    . رواه  الترمذي  ، وأبو داود  ، وفي  النسائي  وروايته إلى قوله بنت أختها . 
     	
		
				
						
						
