الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الثالث

3181 - عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) الآية . رواه البخاري .

التالي السابق


( الفصل الثالث )

3181 - ( عن ابن عباس قال حرم ) بتشديد الراء مجهول أي جعل حراما ( من النسب سبع ) أي : نسوة وهن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة ( ومن الصهر سبع ) في النهاية صهره واصهره إذا قربه وأدنا هو الصهر حرمه التزويج والفرق بينه وبين النسب أن النسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء والصهر ما كان من خلطة يشبه القرابة يحدثها التزوج ، قال النووي : المحرم على التأييد من الصهر أم الزوجة وزوجة الابن وابن الابن والابنة وإن سفل وزوجة الأب والجد وإن علا وبنت الزوجة المدخول بها ولا على التأييد أخت الزوجة وعمتها وخالتها اه ، وفيه إن عمتها وخالتها غير مفهومتين من الآية أو كذا زوجة الأب منها بل من قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) فلا يحسن الاستشهاد بها بقوله ثم قرأ ( حرمت عليكم أمهاتكم ) الآية : فالظاهر أنه مراد من النسب سبع لكن ذكر بلفظ الصهر تغليبا ولذا قال صاحب المدارك في الآية ذكر المحرمات الباقيات وهن سبع من النسب وسبع من النسب اه ، فعلى هذا كل من الأربعة عشر مفهوم من الآية إلى قوله ما ملكت أيمانكم والسبع السبي هي الأم والأخت الرضاعيتان وأم الزوجة وبنتها وامرأة الابن وأخت الزوجة والمرأة المزوجة ( رواه البخاري ) أي : موقوفا .




الخدمات العلمية