الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3191 - عن ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=10362097أوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=11344_11347 ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ) الآية أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
3191 - ( عن ابن عباس قال : أوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) الآية أقبل : أي : جامع من جانب القبل ( وأدبر ) أي : أولج في القبل من جانب الدبر ( واتق الدبر ) أي : إيلاجه فيه قال الطيبي - رحمه الله - : تفسيرا لقوله تعالى جل جلاله ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223فأتوا حرثكم أنى شئتم ) فإن الحرث يدل على اتقاء الدبر ( أنى شئتم ) على إباحة الإقبال والإدبار والخطاب في التفسير خطاب عام وإن كل من يتأتى من الإقبال والإدبار فهو مأمور بهما ( والحيضة ) بكسر الحاء اسم من الحيض والحال التي يلزمها الحائض من التجنب كذا في النهاية ، والمعنى nindex.php?page=treesubj&link=637اتق المجامعة في زمانها ، ذكر الإمام السرخسي في كتاب الحيض أنه لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر ، وفي النوادر : عن محمد لا يكفر ، وهو الصحيح كذا في شرح العقائد للتفتازاني ، قيل : لأن النص الدال على حرمته هو قوله تعالى جل جلاله ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ظني الدلالة مع أن حرمته لغيره ، قال الفاضل : لعل هذا مبني على الخلاف فيمن استحل حراما لغيره هل يكفر أم لا ؟ فإن حرمة وطء الحائض لمجاورة الأذى اه . وفيه أنه لو كان كذلك يحرم nindex.php?page=treesubj&link=24587وطء المستحاضة ويحل وطء الحائض في الطهر المتخلل والله تعالى أعلم ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) أي : موقوفا وفي نسخة nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي .