3275 - عبد الله بن عمر أنه فذكر طلق امرأة له وهي حائض عمر لرسول الله - صلى عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : ليراجعها ثم يمسكها ، ثم تحيض فتطهر ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . وفي رواية : وعن . متفق عليه . مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا