3318 - وعن ، عن أبيه ، عن جده ، عمرو بن شعيب ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء ، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره ، فإن كان من أمة لم يملكها أو حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث ، وإن كان الذي يدعى له هو الذي ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له . رواه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن أبو داود .