الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3351 - وعن أبي هريرة رضي الله ، قال : سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " . متفق عليه .

التالي السابق


3351 - ( وعن أبي هريرة ، قال : سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من قذف مملوكه ) : أي بالزنا ( وهو ) : أي والحال أن مملوكه ( بريء ) : أي : في نفس الأمر ( مما قال ) . سيده في حقه ( جلد ) : بصيغة المجهول أي ضرب بالجلد على جلده ( يوم القيامة ) : أي حدا كما في رواية ، يعني على رءوس الأشهاد وقت فضيحة العباد ( إلا أن يكون ) : أي العبد ( كما قال ) : أي كما قاله السيد في الواقع ولم يكن بريئا ، فإنه لا يجلد لكونه صادقا في نفس الأمر ، وهو تصريح بما علم ضمنا وهو استثناء منقطع . قال الطيبي رحمه الله : الاستثناء مشكل ; لأن قوله : وهو بريء يأباه ، اللهم إلا أن يئول قوله وهو بريء أي يعتقد أو يظن براءته ، ويكون العبد كما قال في قذفه لا ما اعتقده ، فحينئذ لا يجلد لكونه صادقا فيه ، وفيه أن مرجع الصدق والكذب في مطابقة الواقع لا اعتقاد المخبر ليترتب عليه الجلد . قال النووي : فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا ، وهذا مجمع عليه ، ولكن يعزر قاذفه ; لأن العبد ليس بمحصن سواء فيه من هو كامل الرق أو في شائبة الحرية والمدبر والمكاتب وأم الولد . ( متفق عليه ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وروى الحاكم في مستدركه عن عمرو بن العاص مرفوعا : " أيما عبد أو وليدة قال أو قالت لوليدتها : يا زانية ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة ; لأنه لا حد لهن في الدنيا " .

[ ص: 2196 ]



الخدمات العلمية