3436 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ; فكفارته كفارة اليمين " . من من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به نذر نذرا في معصية " . رواه أبو داود ، ، ووقفه بعضهم على وابن ماجه ابن عباس .