الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3438 - وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف . قال : " أوفي بنذرك " . رواه أبو داود ، وزاد رزين : قالت : ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ، مكان يذبح فيه أهل الجاهلية ، فقال : " هل كان بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالت : لا . قال : " هل كان فيه عيد من أعيادهم ؟ " قالت : لا . قال : " أوفي بنذرك " .

التالي السابق


3438 - ( وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إني نذرت أن أضرب على رأسك ) أي : قدامك أو عند قدومك ( بالدف ) : بضم فتشديد وفي نسخة بفتح أوله : قال الأكمل في شرح المشارق : الدف بالضم أشهر وأفصح ، وروي بالفتح أيضا ( قال : " أوف بنذرك " ) : قال الخطابي رحمه الله : ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور ، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح ، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم من بعض غزواته ، وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب ، ولهذا استحب ضرب الدف في النكاح لما فيه من إظهاره ، والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر ، ومما يشبه هذا المعنى قول النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في هجاء الكفار : " اهجوا قريشا ; فإنه أشد عليهم من رشق النبل " . ( رواه أبو داود ، وزاد رزين ) أي : في جامعه ( قالت : ونذرت ) : بصيغة المتكلم عطفا على الأول ( أن أذبح بمكان كذا وكذا ) : كنايات عن التعيين ( مكان ) : بالرفع أي : هو أي المكان المعين مكان ( يذبح فيه أهل الجاهلية ) وفي نسخة بجر مكان على البدل من الأول ( فقال : " هل كان بذلك المكان " ) : بكسر الكاف خطاب المؤنث وفي نسخة بفتحها خطاب العام ( " وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " ) : بصيغة المجهول ( قالت : لا . قال : " هل كان فيه عيد من أعيادهم ؟ قالت : لا . قال : " أوفي بنذرك " ) .

[ ص: 2252 ]



الخدمات العلمية