الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3442 - وعن عبد الله بن مالك ، أن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة . فقال : " مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " . رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي .

التالي السابق


3442 - ( وعن عبد الله بن مالك ) : قال المؤلف : يكنى أبا تميم الجيشاني ، سمع عمر وأبا ذر وغيرهما - رضي الله عنهم - يعد في تابعي المصريين وحديثه عند أهل مصر ( أن عقبة بن عامر ) : أي الجهني ( سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخت له نذرت أن تحج حافية ) : أي ماشية غير لابسة في رجلها شيئا ( غير مختمرة ) : بضم الميم الأولى وكسر الثانية أي غير مغطية رأسها بخمارها . في المغرب : الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ، وقد اختمرت وتخمرت إذا لبست الخمار . ( فقال ) : أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( مروها " ) : الأمر لعقبة ومن معه ( " فلتختمر " ) : لأن كشف رأسها عورة وهي معصية ( " ولتركب " ) : لعجزها لما تقدم من عدم إطاقتها ، لا سيما مع الحفاء المترتب عليه الجفاء

[ ص: 2254 ] ( " ولتصم " ) : أي عند العجز عن الهدي . أو عن أنواع كفارة اليمين . ( ثلاثة أيام " ) : أي متوالية إن كان عن كفارة اليمين ، وإلا فكيف شاءت وقال المظهر : أما أمره إياها بالاختمار والاستتار ، فلأن النذر لم ينعقد فيه ; لأن ذلك معصية ، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار . قلت : قد تقدم أن النذر ينعقد في المعصية ، لكن لا وفاء به أي : لا ينبغي أن يحفظ هذا النذر ، بل يجب أن يحنث ويكفر ، وهذا هو المذهب عندنا ، وهو الظاهر من الأحاديث . قال : وأما نذرها المشي حافية ، فالمشي قد صح فيه النذر ، وعلى صاحبه أن يمشي ما قدر عليه ، وإذا عجز ركب وأهدى هديا ، وقد يحتمل أن تكون أخت عقبة كانت عاجزة عن المشي ، بل قد روي ذلك من رواية ابن عباس . ( رواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارمي ) .




الخدمات العلمية