الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3602 - وعن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=10362905أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في nindex.php?page=treesubj&link=10251_10253السارق : إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله . رواه في شرح السنة .
3602 - ( وعن أبي سلمة ) قال المؤلف : إن اسمه كنيته وهو كثير الحديث سمع ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة وابن عمر وغيرهم وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير والشعبي وغيرهم وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه في المدينة ومن مشاهير التابعين روى عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=12031عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق ) أي في شأنه أو لأجله ( إن سرق فاقطعوا يده ) أي اليمنى ( ثم إن سرق فاقطعوا رجله ) أي اليسرى قال صاحب الهداية : وهذا بالإجماع ، قال ابن الهمام : ثم القطع من الكعب عن أكثر أهل العلم وفعل عمر ذلك ، وقال أبو ثور : والروافض تقطع من نصف القدم من مقعد الشراك ; لأن عليا كان يقطع كذلك ، ويدع له عقبا يمشي عليه ( ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ) به أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : يحبس بعد الثاني لإجماع الصحابة على ذلك ، والحديث إن صح محمول على التهديد أو السياسة كذا ذكره بعض علمائنا ، وفي شرح السنة : اتفقوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=10250السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى واختلفوا فيما nindex.php?page=treesubj&link=10253إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق بعد يعزر ويحبس وهو المروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، وقال قوم : إن سرق بعدما قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه لم يقطع وحبس ، ويروى ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وفي الهداية : فإن سرق ثالثا لا يقطع بل يعزر ويخلد في السجن حتى يتوب أو يموت ، وسيأتي تحقيقه ( رواه ) أي صاحب المصابيح ( في شرح السنة ) أي بإسناده .