الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3751 - وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه ، قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة ، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا " . وفي رواية : " من اتخذ غير ذلك فهو غال " . رواه أبو داود .

التالي السابق


3751 - ( وعن المستورد رضي الله عنه ) : بكسر الراء ( ابن شداد ) : بتشديد الدال الأولى ; أي الفهري القرشي يقال : إنه كان غلاما يوم قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لكنه سمع منه ، وروى عنه جماعة ( قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : من كان لنا ) : أي معشر المسلمين ( عاملا فليكتسب ) : أي من المال ( زوجة ، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ، فإن لم يكن له مسكن ) : بفتح الكاف ويكسر ( فليكتسب مسكنا ) : قال المظهر : أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه في مال بيت المال قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها ، وكذلك ما لابد منه من غير إسراف وتنعم ، فإن أخذ أكثر ما يحتاج إليه ضرورة فهو حرام عليه . قال الطيبي : وإنما وضع الاكتساب موضع العمالة والأجرة حسما لطمعه اهـ . وفيه أن الأجرة إذا كانت معلومة ، فله أن يصرف فيما شاء . فما فائدة ذكر هذه الأشياء ؟ قال : ويفهم من تقييد القرينتين الأخريين بالشرط أن القرينة الأولى مطلقة ، فإن كانت له زوجات يجوز أن يضيف إليها واحدة ، أو استغنى بتقييد الأخيرتين عن تقييد القرينة الأولى ، فهي مقيدة ; أيضا . وفائدة ذكرها أن له مؤنة زوجة واحدة اهـ . والثاني هو الظاهر ، والأظهر أن له التصرف بقدر ضرورة الحال وعدم المضرة في المال ( وفي رواية : من اتخذ غير ذلك ) : أي ما ذكر وما في معناه ( فهو غال ) : بتشديد اللام ; أي خائن . ( رواه أبو داود ) .




الخدمات العلمية