3770 - وعن رضي الله عنها ، أم سلمة . فقال : " من قضيت له بشيء من أخيه ; فإنما أقطع له قطعة من النار . فقال الرجلان : كل واحد منهما : يا رسول الله ! حقي هذا لصاحبي ، فقال : لا ، ولكن اذهبا ، فاقتسما ، وتوخيا الحق ، ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما . وفي رواية ، قال : " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : في " رواه إنما أقضي بينكما برأيي فيما ينزل علي فيه أبو داود .