الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3876 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10361628nindex.php?page=treesubj&link=6352لا جلب ولا جنب " . زاد يحيى في حديثه : " في الرهان " . رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مع زيادة في باب " الغصب " .
3876 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=treesubj&link=6352لا جلب ) : بفتحتين ; أي : لا صياح على الخيل ، والمعنى لا يصوت على الفرس ليكون أشد عدوا ( ولا جنب ) : بفتحتين ، وهو أن يجنب إلى جنب مركوبه فرسا آخر ليركبه إذا خاف أن يسبق ، ذكره ابن الملك . وفي النهاية : الجلب في الزكاة مر معناه ، وفي السباق أن يتبع الرجل فرسه رجلا فيزجره ويصيح حثا له على الجري ، nindex.php?page=treesubj&link=6352والجنب في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه ، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب ( زاد يحيى في حديثه ) : أي : في مرويه قوله : ( في الرهان ) : قال ابن حجر : بين أبو داود أن قوله في الرهان مدرج عن قتادة رضي الله عنه رواية . وقال الطيبي : هو قول أبي داود ، يروي هذا الحديث بإسنادين . إسناد ليس فيه يحيى بن خلف هذا ولا هذه الزيادة ، وإسناد يحيى والزيادة ، وأما ما في المصابيح من قوله يعني في الرهان فهو تفسير مؤلفه كنا قال الشيخ التوربشتي : لعله فسر الحديث الذي ليس فيه هذه الزيادة اه . وقال شارح : إنه من كلام بعض الرواة ، ثم الرهان والمراهنة المراد منه المخاطرة والمسابقة على الخيل ، ذكره صاحب القاموس ( رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) : أي : هذا المقدار من الحديث ( ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مع زيادة في باب الغضب ) : والزيادة هي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10362005nindex.php?page=treesubj&link=10806ولا شغار في الإسلام " ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10363438ومن انتهب نهبة فليس منا ، والشغار أن تشاغر الرجل بأن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته مثلا وفي الجامع الصغير : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10363439لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام " رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، والضياء عن أنس رضي الله عنه .