3988 - وعن يزيد بن هرمز ، قال : نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن فقال العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل يقسم لهما ؟ يزيد : اكتب إليه أنه ليس لهما سهم ، إلا أن يحذيا . وفي رواية : كتب إليه ابن عباس : إنك كتبت إلي تسألني : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ; فقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة ، وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم يغزو بالنساء . رواه كتب مسلم .