4100 - وعن جابر - رضي الله عنهما - قال : ، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها ، وقال : " عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب " . رواه مسلم .