الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4116 - وعن ميمونة - رضي الله عنها - أن فأرة وقعت في سمن ، فماتت ، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " . رواه البخاري .

التالي السابق


4116 - ( وعن ميمونة - رضي الله تعالى عنها - أن ) : بفتح الهمزة وفي نسخة قالت : إن ( فأرة ) : بهمزة ، والمشهور إبدالها ( وقعت في سمن ) أي : جامد ( فماتت ) أي : فيه ( فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها ) أي : عما يترتب على موتها ( فقال : ألقوها ) أي : أخرجوا الفأرة واطرحوها ( وما حولها ) أي : كذلك إذا كان جامدا ( وكلوه ) أي : السمن يعني باقيه . قال ابن الملك : وإن كان مائعا كالزيت يتنجس الكل ، ولا يجوز أكله اتفاقا ولا بيعه خلافا للحنفية . وفي شرح السنة : فيه دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجس قل ذلك المائع أو كثر ، بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة ، واتفقوا على أن الزيت إذا مات فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ، ولا يجوز أكله ، وكذا لا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم ، وجوز أبو حنيفة بيعه واختلفوا في الانتفاع به ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به لقوله - صلى الله عليه وسلم : ( فلا تقربوه ) . وهو أحد قولي الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح وتدهين السفن ونحوه ، وهو قول أبي حنيفة ، وأظهر قولي الشافعي ، والمراد من قوله : فلا تقربوه أكلا وطعما لا انتفاعا . ( رواه البخاري ) : وكذا أبو داود ، والترمذي ، والنسائي .




الخدمات العلمية