الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4154 - وعن محمد بن علي بن حسين ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ، قال : عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة وقال : يا فاطمة احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضة " فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب ، وإسناده ليس بمتصل ؛ لأن محمد بن علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب .

التالي السابق


4154 - ( وعن محمد ) أي الباقر ( ابن علي ) : أي زين العابدين ( ابن الحسين ) أي ابن علي - رضي الله عنهم ، وإنما سمي الباقر ؛ لأنه بقر العلم أي شقه وعلم حقيقته وأصله . روي أن جابرا قال لمحمد وهو صغير : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عليك ، فقيل له : كيف ذلك ؟ قال : كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - والحسين في حجره وهو يلاعبه ، فقال : يا جابر يولد له مولود اسمه علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ليقم سيد العابدين ، فيقوم ولده ، ثم يولد له ولد اسمه محمد ، فإن أدركته فأقرئه مني السلام . قال مالك : بلغني أن زين العابدين كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة حتى مات . قال المصنف : يكنى أبا جعفر الصادق المعروف بالباقر ، سمع أباه زين العابدين ، وجابر بن عبد الله وروى عنه ابنه جعفر الصادق وغيره ، ولد سنة ست وخمسين ومات بالمدينة سنة سبع عشرة ، وقيل ثماني عشرة ومائة ، وهو ابن ثلاث وستين ودفن بالبقيع ، وسمي الباقر ، لأنه تبقر في العلم أي توسع . ( عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - قال : عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : أي ذبح ( عن الحسن بشاة ) ، الباء للتعدية أو مزيدة . في شرح السنة : اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية ، وكان الحسن وقتادة لا يندبان على الجارية عقيقة ، وذهب قوم إلى التسوية بينهما عن كل واحد بشاة واحدة لهذا الحديث ، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما : كان يعق عن ولده بشاة الذكور والإناث ، ومثله عروة بن الزبير ، وهو قول مالك . وذهب جماعة إلى أنه يذبح عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة . قلت : أما نفي العقيقة عن الجارية فغير مستفاد من الأحاديث ، وأما الغلام فيحتمل أن يكون أقل الندب في حقه عقيقة واحدة وكماله ثنتان ، والحديث يحتمل أنه لبيان الجواز في الاكتفاء بالأقل ، أو دلالة على أنه لا يلزم من ذبح الشاتين أن يكون في يوم السابع ، فيمكن أنه ذبح عنه في يوم الولادة كبشا وفي السابع كبشا ، وبه يحصل الجمع بين الروايات ، أو عق النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده كبشا . وأمر عليا أو فاطمة بكبش آخر ، فنسب إليه - صلى الله عليه وسلم - أنه عق كبشا على الحقيقة وكبشين مجازا ، والله أعلم . ( وقال : يا فاطمة احلقي ) : حقيقة أو مري من يحلق وهو أمر ندب فيه وفيما بعده ( رأسه ) أي رأس الحسن ( وتصدقي بزنة شعره ) : بكسر الزاي أي بوزن [ ص: 2690 ] شعر رأسه ( فضة فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم ) . يحتمل أن يكون شكا من الراوي ، وأن يكون . بمعنى بل ( رواه الترمذي ، وقال هذا حديث حسن ) أي يقوى أو رجاله رجال حسن ( غريب ) أي إسنادا أو متنا ( وإسناده ليس بمتصل ) أي بل مرسل على قول ومنقطع على قول ؛ لأن محمد بن علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب ) أي جده الكبير - رضي الله عنهم .




الخدمات العلمية