الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4708 - وعن عباد بن تميم - رضي الله عنه - عن عمه قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد مستلقيا واضعا إحدى قدمه على الأخرى . متفق عليه .

التالي السابق


4708 - ( وعن عباد - رضي الله تعالى عنه - ) : بفتح عين مهملة فتشديد موحدة ( ابن تميم عن عمه ) : لم يذكرهما المؤلف في أسمائه ( قال ) أي : عمه ، قال ميرك : هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني أبو محمد صحابي شهير ، روى صفة الوضوء وغير ذلك ، ويقال هو الذي قتل مسيلمة الكذاب ، واستشهد بالحرة سنة ثلاث وستين . ( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي : رأيته ( في المسجد مستلقيا ) أي : حال كونه مضطجعا على ظهره ( واضعا إحدى قدميه على الأخرى ) : حال متداخلة أو مترادفة ، ووضع القدم على القدم لا يقتضي كشف العورة ، بخلاف وضع الرجل على الرجل ، فإنه قد يؤدي إلى ذلك ، وبهذا يجمع بين هذا الحديث وبين النهي الآتي عن وضع إحداهما على الأخرى ، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك . قال النووي : يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله لبيان الجواز ، وإنكم إذا أردتم الاستلقاء ، فليكن هكذا ، وأن النهي الذي نهيتكم عنه ليس على الإطلاق ، بل المراد به الاجتناب عن كشف العورة ، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد . قال القاضي عياض : لعله - صلى الله عليه وسلم - فعله لضرورة من تعب أو طلب راحة ، وإلا فقد علم أن جلوسه عليه السلام في الجامع على خلاف هذا ، بل كان يجلس متربعا على الوقار والتواضع اهـ . وقال الخطابي : فيه دلالة على أن خبر النهي منسوخ ، وقال غيره : إن هذا كان قبل النهي ، ولا يخفى أن مثل هذا الاحتمال لا يصح بدون معرفة تاريخ فالإعراض عنهما أولى . ( متفق عليه ) .




الخدمات العلمية