[ ص: 183 ] باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها
2178 أخبرنا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا داود يعني ابن أبي هند حدثنا عامر أبو هريرة أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنة أخيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم