باب في المماليك إذا زنوا يقيم عليهم سادتهم الحد دون السلطان
2326 حدثنا حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها قال ما أدري في الثالثة أو في الرابعة فبيعوها ولو بضفير إن زنت فاجلدوها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن فقال