باب في النهي عن المنابذة والملامسة
2562 أخبرنا حدثنا عمرو بن عون عن سفيان عن الزهري عطاء بن يزيد عن قال أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين عن بيع المنابذة والملامسة قال عبد الله المنابذة يرمي هذا إلى ذاك ويرمي ذاك إلى ذا قال كان هذا في الجاهلية