الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        378 - الحديث السادس : عن ابن عباس رضي الله عنهما : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه } .

                                        التالي السابق


                                        الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب ، وإن غلب على الظن صدق المدعي .



                                        ويدل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقا . وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه . وفي مذهب مالك وأصحابه : تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم ، خالفهم فيها غيرهم . منها : اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين . ومنها : أن من ادعى سببا من أسباب القصاص : لم تجب به اليمين ، إلا أن يقيم على ذلك شاهدا فتجب اليمين . ومنها : إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا ، لم يجب له عليها اليمين في ذلك ، قال سحنون منهم : إلا أن يكونا طارئين . ومنها : أن بعض الأمناء - ممن يجعل القول قوله - لا يوجبون عليه يمينا . ومنها : دعوى المرأة طلاقا على الزوج . وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث .




                                        الخدمات العلمية