الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        414 - الحديث التاسع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرج فيها ، فأصبنا إبلا وغنما ، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا } .

                                        التالي السابق


                                        فيه دليل على بعث السرايا في الجهاد وقد يستدل به على أن المنقطع منها عن جيش الإمام ينفرد بما يغنمه ، من حيث إنه يقتضي أن السهمان كانت لهم ، ولا يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبا منه ، يلحقهم عونه ، وغوثه إن احتاجوا ، وقوله " ، ونفلنا " النفل في الأصل : هو العطية غير اللازمة ، وذكر بعض أهل اللغة : أن " الأنفال " الغنائم ، وأطلقه الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة ، لأجل الترغيب ، وتحصيل مصلحة ، أو عوض عنها ، واختلفت مذاهبهم في محله فمنهم من جعله من رأس الغنيمة ، ومنهم من جعله من الخمس وهو مذهب مالك ، واستحب بعضهم من خمس الخمس ، والذي يقرب من لفظ هذا الحديث : أن هذا التنفيل كان من الخمس ; لأنه أضاف [ ص: 693 ] الاثني عشر إلى سهمانهم فقد يقال : إنه إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقه وهو أربعة الأخماس الموزعة عليهم فيبقى النفل من الخمس ، واللفظ محتمل لغير ذلك احتمالا قريبا ، وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلا من الخمس من جهة اللفظ فليس بالواضح الكثير ، وقد قيل : إنه تبين كون هذا النفل من الخمس من مواضع أخر .




                                        الخدمات العلمية