الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        معلومات الكتاب

                                        إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

                                        ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

                                        صفحة جزء
                                        420 - الحديث الخامس عشر : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني } .

                                        التالي السابق


                                        اختلف الناس في المدة التي إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم : حكم ببلوغه فقيل : سبع عشرة ، وقيل : ثمان عشرة ، وقيل : خمس عشرة ، وهذا مذهب [ ص: 697 ] الشافعي ، وقد استدل له بهذا الحديث ، وهو إجازة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في القتال بخمس عشرة سنة ، وعدم إجازته له فيما دونها ، ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حدا فكان يجعل من دون الخمس عشرة : في الذرية . والمخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه ، وأن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في الخمس عشرة لأنه رآه مطيقا للقتال ، ولم يكن مطيقا له قبلها ، لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه .




                                        الخدمات العلمية