الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=7934 420 - الحديث الخامس عشر : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=21573عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني } .
اختلف الناس في nindex.php?page=treesubj&link=7934المدة التي إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم : حكم ببلوغه فقيل : سبع عشرة ، وقيل : ثمان عشرة ، وقيل : خمس عشرة ، وهذا مذهب [ ص: 697 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد استدل له بهذا الحديث ، وهو إجازة النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في القتال بخمس عشرة سنة ، وعدم إجازته له فيما دونها ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حدا فكان يجعل من دون الخمس عشرة : في الذرية . والمخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه ، وأن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر في الخمس عشرة لأنه رآه مطيقا للقتال ، ولم يكن مطيقا له قبلها ، لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه .