الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1274_1279 136 - الحديث الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25555جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة . فقال : صليت يا فلان ؟ قال : لا . قال : قم فاركع ركعتين . وفي رواية فصل ركعتين } .
اختلف الفقهاء فيمن nindex.php?page=treesubj&link=1274_1279دخل المسجد والإمام يخطب : هل يركع ركعتي التحية حينئذ أم لا ؟ فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع ، لهذا الحديث وغيره ، مما هو أصرح منه . وهو قوله صلى الله عليه وسلم " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما " . وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يركعهما ، لوجوب الاشتغال بالاستماع . واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10416إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة : أنصت فقد لغوت } قالوا : فإذا منع من هذه الكلمة - مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير - فلأن يمنع من الركعتين - مع كونهما مسنونتين في زمن طويل - أولى . ومن قال بهذا القول يحتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث الذي ذكره المصنف ، والحديث الذي ذكرناه . وقد ذكروا فيه اعتذارات ، في بعضها ضعف . ومن مشهورها : أن هذا مخصوص بهذا الرجل المعين ، وهو سليك الغطفاني - على ما ورد مصرحا به في رواية أخرى . وإنما خص بذلك على ما أشاروا إليه - لأنه كان فقيرا . فأريد قيامه لتستشرفه العيون ويتصدق عليه . وربما يتأيد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم للركعتين بعد جلوسه . وقد قالوا : إن ركعتي التحية تفوت بالجلوس وقد عرف أن التخصيص على خلاف الأصل : ثم يبعد الحمل عليه مع صيغة العموم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9816إذا [ ص: 336 ] جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب } فهذا تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل . وقد تأولوا هذا العموم أيضا بتأويل مستكره . وأقوى من هذا العذر ما ورد " أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ من الركعتين " فحينئذ يكون المانع من عدم الركوع منتفيا . فثبت الركوع . وعلى هذا أيضا ترد الصيغة التي فيها العموم .