الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2380 179 - الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=10043إذا رأيتموه فصوموا . وإذا رأيتموه فأفطروا . فإن غم عليكم فاقدروا له } .
أحدها : أنه يدل على nindex.php?page=treesubj&link=2380تعليق الحكم بالرؤية . ولا يراد بذلك : رؤية كل فرد ، بل مطلق الرؤية . ويستدل به على عدم nindex.php?page=treesubj&link=2391تعليق الحكم بالحساب الذي يراه المنجمون . وعن بعض المتقدمين : أنه رأى العمل به . وركن إليه بعض البغداديين من المالكية . وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة إلى صاحب الحساب . وقد استشنع هذا ، لما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله من المتقدمين قال بعضهم : ليته لم يقله . والذي أقول به : إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم ، لمفارقة القمر للشمس ، على ما يراه المنجمون ، من تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين . فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى . وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=2392دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى ، لولا وجود المانع - كالغيم مثلا فهذا يقتضي الوجوب ، لوجود السبب الشرعي . وليس حقيقة الرؤية بشرط من اللزوم ; لأن الاتفاق على أن nindex.php?page=treesubj&link=22765المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة ، أو بالاجتهاد بالأمارات : أن اليوم من رمضان ، وجب عليه الصوم
وإن لم ير الهلال . ولا أخبره من رآه .
الثاني : يدل على وجوب الصوم على nindex.php?page=treesubj&link=2408المنفرد برؤية هلال رمضان ، وعلى الإفطار على nindex.php?page=treesubj&link=2408_2411المنفرد برؤية هلال شوال ، ولقد أبعد من قال : بأنه لا يفطر إذا انفرد برؤية هلال شوال . ولكن قالوا : يفطر سرا .
[ ص: 393 ] الثالث : اختلفوا في أن nindex.php?page=treesubj&link=2418_27478حكم الرؤية ببلد : هل يتعدى إلى غيرها مما لم ير فيه ؟ . وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي الحكم إلى البلد الآخر . كما إذا فرضنا : أنه nindex.php?page=treesubj&link=27478_2418رئي الهلال ببلد في ليلة ، ولم ير في تلك الليلة بآخر . فتكملت ثلاثون يوما بالرؤية الأولى . ولم ير في البلد الآخر : هل يفطرون أم لا فمن قال بتعدي الحكم ، قال بالإفطار . وقد وقعت المسألة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال { لا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين ، أو نراه وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم } ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام ، لا حديثا خاصا بهذه المسألة . وهو الأقرب عندي . والله أعلم .
الرابع : استدل لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله " فاقدروا له " فإنه أمر يقتضي التقدير . وتأوله غيرهم بأن المراد : إكمال العدة ثلاثين . ويحمل قوله " فاقدروا له " على هذا المعنى - أعني إكمال العدة ثلاثين - ما جاء في الرواية الأخرى مبينا فأكملوا العدة ثلاثين " . والمراد بقوله عليه السلام " غم عليكم " nindex.php?page=treesubj&link=2392استتر أمر الهلال وغم أمره . وقد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة .