الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23628 347 - الحديث الثامن : عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=23021أن رجلا عض يد رجل ، فنزع يده من فيه ، فوقعت ثنيته ، فاختصما إلى [ ص: 617 ] النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية لك } .
أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بظاهر هذا الحديث فلم يوجب ضمانا لمثل هذه الصورة إذا nindex.php?page=treesubj&link=23628عض إنسان يد آخر ، فانتزعها فسقط سنه وذلك إذا لم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو الضرب في شدقيه ليرسلها فحينئذ إذا سل أسنانه أو بعضها فلا ضمان عليه وخالف غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك ، وأوجب ضمان السن ، والحديث صريح لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وأما التقييد بعدم الإمكان بغير هذا الطريق فعله مأخوذ من القواعد الكلية . وأما إذا لم يمكنه التخليص إلا بضرب عضو آخر ، كبعج البطن ، وعصر الأنثيين ، فقد اختلف فيه فقيل : له ذلك وقيل : ليس له قصد غير الفم ، وإذا كان القياس وجوب الضمان ، فقد يقال : إن النص ورد في صورة التلف بالنزع من اليد فلا نقيس عليه غيره لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان في الضمان ، وعدم الإمكان في غير الضمان ، وفرضنا أنه لم يكن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم : قوي بعد هذه القاعدة أن يسوى بين الفم وغيره .