350 - الحديث الثاني : عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما ، أنهما قالا { أنيس - لرجل من أسلم - على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها ، فاعترفت ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت } . إن رجلا من الأعراب أتى رسول صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - نعم ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قل ، فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد يا