( 569 ) وإن أتى برمز راو ميزا مراده واختير ألا يرمزا ( 570 ) وتنبغي الدارة فصلا وارتضى
إغفالها الخطيب حتى يعرضا ( 571 ) وكرهوا فصل مضاف اسم الله
منه بسطر إن يناف ما تلاه
[
nindex.php?page=treesubj&link=29206رموز الكتاب وحكمها ] :
( وإن أتى برمز راو ) في كتاب جمع فيه على الكيفية الآتية في ترجمة معقودة لذلك بين الروايات التي اتصل له الكتاب منها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070كالبخاري مثلا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12393وإبراهيم بن معقل النسفي ،
وحماد بن شاكر النسوي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13865وأبي طلحة منصور بن محمد البزدوي ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بأن جعل
للفربري مثلا ( ف )
وللنسفي ( س )
ولحماد ( ح )
وللبزدوي ( ط ) أو لبعضهم بالحمرة ولآخر بالخضرة ، أو نحو ذلك مما اصطلحه لنفسه ولم يفصح بذكر
[ ص: 61 ] الراوي بتمامه إيثارا للتخفيف فيما يتكرر ، كما اختصروا : ثنا وأنا ونحوهما ، أو ابتكر اصطلاحا في المهمل ( ميزا مراده ) بتلك الرموز والعلامات في أول الكتاب أو آخره إن كان في مجلد واحد ، وإلا ففي كل مجلد ، كما فعل كل من
أبي ذر إذ رقم لكل من شيوخه الثلاثة
nindex.php?page=showalam&ids=15230أبي إسحاق المستملي وأبي محمد السرخسي وأبي الهيثم الكشميهني .
والحافظ
أبي الحسين اليونيني إذ رقم للروايات التي وقعت له ، في آخرين ممن بين الرمز أو العلامات ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14933أبو الحسن القابسي ، فهذا لا بأس به كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، لا سيما فيما يكثر اختلاف الرواة فيه ، فإن تسمية كلهم حينئذ مشق ، والاقتصار على الرموز أخصر .
( و ) مع كونه لا بأس به ( اختير ألا يرمز ) له ببعض حروفه ، وعبارة
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : الأولى أن يجتنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا . يعني : بدون زائد على التعريف به ، فلا يقول في
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري [ ص: 62 ] مثلا :
أبو عبد الله محمد بن يوسف . بل يقتصر على
nindex.php?page=showalam&ids=14898الفربري أو نحوه .
قال شيخنا : والذي يظهر أنه بعد أن شاع وعرف إنما هو من جهة نقص الأجر لنقص الكتابة وإلا فلا فرق مع معرفة الاصطلاح بين الرمز وغيره ، وقول المصنف : وهو - أي الإتيان به بكماله - أولى وأرفع للالتباس . قد يوجه بكون اصطلاحه في الرمز قد تسقط به الورقة أو المجلد فيتحير الواقف عليه من مبتدئ ونحوه .
ثم إن محل ما تقدم ما لم يكن الرمز من المصنف ، أما هو ، فالأحسن أن يكون ما اصطلحه لنفسه في أصل تصنيفه ، كما فعل
المزي في " تهذيبه "
nindex.php?page=showalam&ids=14563والشاطبي ، وأمره فيه بديع جدا ، فقد اشتمل بيت منها على الرمز لستة عشر شيخا في أربع قراءات بالمنطوق .
( 569 ) وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ مَيَّزَا مُرَادَهُ وَاخْتِيرَ أَلَّا يَرْمُزَا ( 570 ) وَتَنْبَغِي الدَّارَةُ فَصْلًا وَارْتَضَى
إِغْفَالَهَا الْخَطِيبُ حَتَّى يُعْرَضَا ( 571 ) وَكَرِهُوا فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللَّهْ
مِنْهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا تَلَاهْ
[
nindex.php?page=treesubj&link=29206رُمُوزُ الْكُتَّابِ وَحُكْمَهَا ] :
( وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ ) فِي كِتَابٍ جَمَعَ فِيهِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْآتِيَةِ فِي تَرْجَمَةٍ مَعْقُودَةٍ لِذَلِكَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي اتَّصَلَ لَهُ الْكِتَابُ مِنْهَا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070كَالْبُخَارِيِّ مَثَلًا مِنْ رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14898الْفَرَبْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12393وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْقِلٍ النَّسَفِيِّ ،
وَحَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ النَّسَوِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13865وَأَبِي طَلْحَةَ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزْدَوِيِّ ، كُلُّهِمْ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ بِأَنْ جَعَلَ
لِلْفَرَبْرِيِّ مَثَلًا ( ف )
وَلِلنَّسَفِيِّ ( س )
وَلِحَمَّادٍ ( حَ )
وَلِلْبَزْدَوِيِّ ( ط ) أَوْ لِبَعْضِهِمْ بِالْحُمْرَةِ وَلَآخَرَ بِالْخُضْرَةِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا اصْطَلَحَهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُفْصِحْ بِذِكْرِ
[ ص: 61 ] الرَّاوِي بِتَمَامِهِ إِيثَارًا لِلتَّخْفِيفِ فِيمَا يَتَكَرَّرُ ، كَمَا اخْتَصَرُوا : ثَنَا وَأَنَا وَنَحْوَهُمَا ، أَوِ ابْتَكَرَ اصْطِلَاحًا فِي الْمُهْمَلِ ( مَيَّزَا مُرَادَهُ ) بِتِلْكَ الرُّمُوزِ وَالْعَلَامَاتِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَوْ آخِرِهِ إِنْ كَانَ فِي مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ ، وَإِلَّا فَفِي كُلِّ مُجَلَّدٍ ، كَمَا فَعَلَ كُلٌّ مِنْ
أَبِي ذَرٍّ إِذْ رَقَمَ لِكُلٍّ مِنْ شُيُوخِهِ الثَّلَاثَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15230أَبِي إِسْحَاقَ الْمُسْتَمْلِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ السَّرَخْسِيِّ وَأَبِي الْهَيْثَمِ الْكُشْمِيهَنِيِّ .
وَالْحَافِظِ
أَبِي الْحُسَيْنِ الْيُونِينِيِّ إِذْ رَقَمَ لِلرِّوَايَاتِ الَّتِي وَقَعَتْ لَهُ ، فِي آخَرِينَ مِمَّنْ بَيَّنَ الرَّمْزَ أَوِ الْعَلَامَاتِ ، مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=14933أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ كَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ ، لَا سِيَّمَا فِيمَا يَكْثُرُ اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ تَسْمِيَةَ كُلِّهِمْ حِينَئِذٍ مُشِقٌّ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الرُّمُوزِ أَخْصَرُ .
( وَ ) مَعَ كَوْنِهِ لَا بَأْسَ بِهِ ( اخْتِيرَ أَلَّا يَرْمُزَ ) لَهُ بِبَعْضِ حُرُوفِهِ ، وَعِبَارَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنِ الصَّلَاحِ : الْأَوْلَى أَنْ يُجْتَنَبَ الرَّمْزُ وَيُكْتَبَ عِنْدَ كُلِّ رِوَايَةٍ اسْمُ رَاوِيهَا بِكَمَالِهِ مُخْتَصَرًا . يَعْنِي : بِدُونِ زَائِدٍ عَلَى التَّعْرِيفِ بِهِ ، فَلَا يَقُولُ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=14898الْفَرَبْرِيِّ [ ص: 62 ] مَثَلًا :
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ . بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=14898الْفَرَبْرِيِّ أَوْ نَحْوِهِ .
قَالَ شَيْخُنَا : وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ شَاعَ وَعُرِفَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ نَقْصِ الْأَجْرِ لِنَقْصِ الْكِتَابَةِ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ مَعَ مَعْرِفَةِ الِاصْطِلَاحِ بَيْنَ الرَّمْزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ : وَهُوَ - أَيِ الْإِتْيَانُ بِهِ بِكَمَالِهِ - أَوْلَى وَأَرْفَعُ لِلِالْتِبَاسِ . قَدْ يُوَجَّهُ بِكَوْنِ اصْطِلَاحِهِ فِي الرَّمْزِ قَدْ تَسْقُطُ بِهِ الْوَرَقَةُ أَوِ الْمُجَلَّدُ فَيَتَحَيَّرُ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ مِنْ مُبْتَدِئٍ وَنَحْوِهِ .
ثُمَّ إِنَّ مَحَلَّ مَا تَقَدَّمَ مَا لَمْ يَكُنِ الرَّمْزُ مِنَ الْمُصَنِّفِ ، أَمَّا هُوَ ، فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ مَا اصْطَلَحَهُ لِنَفْسِهِ فِي أَصْلِ تَصْنِيفِهِ ، كَمَا فَعَلَ
الْمِزِّيُّ فِي " تَهْذِيبِهِ "
nindex.php?page=showalam&ids=14563وَالشَّاطِبِيُّ ، وَأَمْرُهُ فِيهِ بَدِيعٌ جِدًّا ، فَقَدِ اشْتَمَلَ بَيْتٌ مِنْهَا عَلَى الرَّمْزِ لِسِتَّةَ عَشَرَ شَيْخًا فِي أَرْبَعِ قِرَاءَاتٍ بِالْمَنْطُوقِ .