[ ] : العلو بالنسبة إلى الكتب الستة
( و ) الثالث من الأقسام ، ولم يفصله شيخنا عن الذي قبله ، ولا يؤخذ من كلام إلا ضمنا : ( علو نسبي ) ، لكن مقيد أيضا ( بنسبة للكتب الستة ) التي هي : الصحيحان والسنن الأربعة خاصة ، لا مطلق الكتب على ما هو الأغلب من استعمالهم ، ولذا لم يقيده ابن طاهر بها ، ولكنه قيده بالصحيحين وغيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة ، وهو الذي مشى عليه ابن الصلاح الجمال بن الظاهري وغيره من المتأخرين ; حيث استعملوه بالنسبة لـ ( مسند أحمد ) ولا مشاحة فيه .
( إذ ينزل متن من طريقها أخذ ) ; أي : نقل ، وذلك كأن يقع لنا حديث في ( فوائد [ ص: 344 ] الخلعي ) من طريق عن الحسن الزعفراني ، فهذا بيننا وبين ابن عيينة فيه تسعة ، فهو أعلى مما لو رويناه من ابن عيينة أو غيره ممن أخرجه من أصحاب الكتب الستة ; لأن منا إلى كل من البخاري أو من أشير إليه ثمانية ، وهو وشيخه الذي هو الواسطة بينه وبين البخاري اثنان ، فصار بيننا وبين ابن عيينة عشرة . ابن عيينة
على أنه قد يقع في هذا القسم ما يكون عاليا مطلقا أيضا ; كحديث مرفوعا : ( ابن مسعود موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف ) ; فإنا لو روينا من يوم كلم الله جزء ابن عرفة عن يكون أعلى مما نرويه من طريق خلف بن خليفة الترمذي عن عن خلف مع كونه علوا مطلقا ; إذ لا يقع هذا الحديث اليوم لأحد أعلى من روايتنا له من هذا الطريق . علي بن حجر
وهذا القسم هو الذي تقع فيه الموافقات وسائر ما أسلفته في أصل الترجمة .