nindex.php?page=treesubj&link=29596من لم يرو عنه إلا راو واحد 854 - ومسلم صنف في الوحدان من عنه راو واحد لا ثاني 855 - كعامر بن شهر او كوهب هو
ابن خنبش وعنه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي 856 - وغلط الحاكم حيث زعما
بأن هذا النوع ليس فيهما 857 - ففي الصحيح أخرجا المسيبا
وأخرج الجعفي لابن تغلبا
( من لم يرو عنه ) من الصحابة أو التابعين فمن بعدهم ( إلا راو واحد ) ، (
ومسلم ) صاحب ( الصحيح ) ( صنف في ) المنفردات و ( الوحدان ) من النساء والرجال مما أصل
nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر به عندي ، وعليه خط
العلاء مغلطاي ، وقال : إن له عليه زوائد سيفردها ، وهو ( من عنه ) ; أي : الراوي ، انفرد بالرواية ( راو واحد لا ثاني ) له ، وأمثلته إما (
كعامر بن شهر ) الهمداني ، ( او ) بالنقل (
كوهب هو ابن خنبش ) بمعجمة ثم نون ثم موحدة ثم معجمة - وزن
جعفر - الطائي ، الذي لكل واحد منهما صحبة وعداده في
أهل الكوفة ، ( وعنه ) ; أي : عن كل واحد منهما تفرد بالرواية
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر بن شراحيل ( الشعبي ) بفتح المعجمة ، فيما ذكره
مسلم وغيره ، ولأولهما ذكر في السيرة ، فقد ذكر
سيف بن عمر التميمي في ( الفتوح ) عن
طلحة الأعلم ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه أول من اعترض في ناحيته على
الأسود العنسي لما ادعى النبوة وكابره : وكان أحد عمال النبي صلى الله عليه وسلم على
اليمن ، وأما ثانيهما فتسميته
بوهب [ ص: 199 ] هي الأكثر ، ووقع في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه تسميته
هرما ، وكذا ذكره
الحاكم وأبو نعيم في علومهما ، وخطأ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح تبعا
للخطيب ، وكذا نص
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي وغيره على أن ذلك غلط ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وهم فيه
داود بن يزيد الأودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وإنما هو
وهب ، كذلك رواه الحفاظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قلت : ممن رواه كذلك
بيان وفراس وجابر ، وهو المحفوظ المشهور ، والأولان أوثق من
داود ; ولذا قال
المزي : من قال : وهب أكثر وأحفظ .
( وغلط
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ) أبو عبد الله صاحب ( المستدرك ) وغيره من غير واحد ( حيث زعما ) في المدخل إلى كتابه ( الإكليل ) ، وتبعه صاحبه في السنن وغيرها ( بأن ) ; أي : أن ( هذا النوع ليس فيهما ) ; أي : ليس في الصحيحين التخريج عن أحد من الصحابة فمن بعدهم ممن لم يرو عنه إلا واحد ، وممن غلطه
nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر والحازمي nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي وغيرهم ( ففي الصحيح )
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ومسلم ( أخرجا
المسيبا ) بضم الميم وفتح المهملة ثم تحتانية مفتوحة أو مكسورة ، كما ضبطته في معرفة الصحابة ، صحابي حديث وفاة
أبي طالب ; إذ أورداه من جهته ، وهو
ابن حزن الصحابي ، أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب القرشي ، مع أنه لم يرو عنه سوى ابنه
سعيد ، وعده
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11886وأبو الفتح الأزدي فيمن لم يرو عنه إلا واحد .
[ ص: 200 ] ( وأخرج
الجعفي ) بضم الجيم - كما مضى قريبا - وهو
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحده (
لابن تغلبا ) بفتح المثناة الفوقانية ثم غين معجمة ساكنة بعدها لام مكسورة ، ثم موحدة مفتوحة ، هو
عمرو ، صحابي حديث : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=930154إني لأعطي الرجل ، والذي أدع أحب إلي ) . مع أنه لم يرو عنه سوى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، فيما قاله
مسلم والحاكم وغيرهما ، وكذا لم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له راويا غيره ، ولكن قد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن
الحكم بن الأعرج روى عنه أيضا ، وحينئذ فليس من أمثلة هذا النوع ، وقد اعتذر المؤلف في اتباعه لمن ذكره بأنه لم يرو روايته عن
الحكم في شيء من طرق أحاديث
عمرو .
وعلى كل حال فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لمرداس بن مالك الأسلمي الصحابي ، وهو أيضا لم يرو عنه سوى
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم ، كما جزم به
مسلم والأزدي وجماعة ،
ولزاهر بن الأسود الأسلمي الصحابي مع تفرد ابنه مجزأة عنه ، كما قاله
مسلم وغيره :
ومسلم لطارق الأشجعي الصحابي مع تفرد ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك سعد عنه ، كما قاله
مسلم أيضا في أمثلة من الصحابة فمن بعدهم .
ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح منها ما تعقبه
العلاء مغلطاي وغيره في كثير منه ، ونبه عليه المصنف في تقييده ، مع قول
[ ص: 201 ] nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : واعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راو واحد عنه خلاف في تفرده ، بل قال عقب ما نقله عن
الحاكم من ذلك : وأخشى أن يكون في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله منها ، معتمدا على الحسبان والتوهم ، وقدمت منها في المجهول مما هو في الصحيحين وغيرهما ، ولا انتقاد فيه جملة ، وبينت هناك من كلام
الحاكم نفسه ما يقتضي تخصيص مقاله بغير الصحابي ، وأن شيخنا قال : إنه ليس في الكتابين حديث أصل لمن بعدهم من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط ، فراجعه فيه إن شاء الله تزول نسبة
الحاكم إلى الغلط .
nindex.php?page=treesubj&link=29596مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ 854 - وَمُسْلِمٌ صَنَّفَ فِي الْوُحْدَانِ مَنْ عَنْهُ رَاوٍ وَاحِدٌ لَا ثَانِي 855 - كَعَامِرِ بْنِ شَهْرٍ اوْ كَوَهْبِ هُوَ
ابْنُ خَنْبَشٍ وَعَنْهُ nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِي 856 - وَغُلِّطَ الْحَاكِمُ حَيْثُ زَعَمَا
بِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ لَيْسَ فِيهِمَا 857 - فَفِي الصَّحِيحِ أَخْرَجَا الْمُسَيَّبَا
وَأَخْرَجَ الْجُعْفِيُّ لِابْنِ تَغْلِبَا
( مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ ) مِنَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ( إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ ) ، (
وَمُسْلِمٌ ) صَاحِبُ ( الصَّحِيحِ ) ( صَنَّفَ فِي ) الْمُنْفَرِدَاتِ وَ ( الْوُحْدَانِ ) مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ مِمَّا أَصَّلَ
nindex.php?page=showalam&ids=13312ابْنُ طَاهِرٍ بِهِ عِنْدِي ، وَعَلَيْهِ خَطُّ
الْعَلَاءِ مُغْلَطَايْ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ عَلَيْهِ زَوَائِدَ سَيُفْرِدُهَا ، وَهُوَ ( مَنْ عَنْهُ ) ; أَيْ : الرَّاوِي ، انْفَرَدَ بِالرِّوَايَةِ ( رَاوٍ وَاحِدٌ لَا ثَانِي ) لَهُ ، وَأَمْثِلَتُهُ إِمَّا (
كَعَامِرِ بْنِ شَهْرٍ ) الْهَمْدَانِيِّ ، ( اوْ ) بِالنَّقْلِ (
كَوَهْبِ هُوَ ابْنُ خَنْبَشٍ ) بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ نُونٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ ثُمَّ مُعْجَمَةٍ - وَزْنُ
جَعْفَرٍ - الطَّائِيِّ ، الَّذِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صُحْبَةٌ وَعِدَادُهُ فِي
أَهْلِ الْكُوفَةِ ، ( وَعَنْهُ ) ; أَيْ : عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ ( الشَّعْبِيُّ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ، فِيمَا ذَكَرَهُ
مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ ، وَلِأَوَّلِهِمَا ذِكْرٌ فِي السِّيرَةِ ، فَقَدْ ذَكَرَ
سَيْفُ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ فِي ( الْفُتُوحِ ) عَنْ
طَلْحَةَ الْأَعْلَمِ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَوَّلُ مَنِ اعْتَرَضَ فِي نَاحِيَتِهِ عَلَى
الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ لَمَّا ادَّعَى النُّبُوَّةَ وَكَابَرَهُ : وَكَانَ أَحَدَ عُمَّالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
الْيَمَنِ ، وَأَمَّا ثَانِيهِمَا فَتَسْمِيَتُهُ
بِوَهْبٍ [ ص: 199 ] هِيَ الْأَكْثَرُ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=13478لِابْنِ مَاجَهْ تَسْمِيَتُهُ
هَرَمًا ، وَكَذَا ذَكَرَهُ
الْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي عُلُومِهِمَا ، وَخَطَّأَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ تَبَعًا
لِلْخَطِيبِ ، وَكَذَا نَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13948أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَلَطٌ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ : وَهِمَ فِيهِ
دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ ، وَإِنَّمَا هُوَ
وَهْبٌ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ ، قُلْتُ : مِمَّنْ رَوَاهُ كَذَلِكَ
بَيَانٌ وَفِرَاسٌ وَجَابِرٌ ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ الْمَشْهُورُ ، وَالْأَوَّلَانِ أَوْثَقُ مِنْ
دَاوُدَ ; وَلِذَا قَالَ
الْمِزِّيُّ : مَنْ قَالَ : وَهْبٌ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ .
( وَغُلِّطَ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ ( الْمُسْتَدْرَكِ ) وَغَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ( حَيْثُ زَعَمَا ) فِي الْمَدْخَلِ إِلَى كِتَابِهِ ( الْإِكْلِيلِ ) ، وَتَبِعَهُ صَاحِبُهُ فِي السُّنَنِ وَغَيْرِهَا ( بِأَنَّ ) ; أَيْ : أَنَّ ( هَذَا النَّوْعَ لَيْسَ فِيهِمَا ) ; أَيْ : لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ التَّخْرِيجُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ ، وَمِمَّنْ غَلَّطَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13312ابْنُ طَاهِرٍ وَالْحَازِمِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11890وَابْنُ الْجَوْزِيُّ وَغَيْرُهُمْ ( فَفِي الصَّحِيحِ )
nindex.php?page=showalam&ids=12070لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ( أَخْرَجَا
الْمُسَيَّبَا ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ تَحْتَانِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ أَوْ مَكْسُورَةٍ ، كَمَا ضَبَطْتُهُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ ، صَحَابِيَّ حَدِيثِ وَفَاةِ
أَبِي طَالِبٍ ; إِذْ أَوْرَدَاهُ مِنْ جِهَتِهِ ، وَهُوَ
ابْنُ حَزْنٍ الصَّحَابِيُّ ، أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ الْقُرَشِيُّ ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى ابْنِهِ
سَعِيدٍ ، وَعَدَّهُ
مُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=11886وَأَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ فِيمَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ .
[ ص: 200 ] ( وَأَخْرَجَ
الْجُعْفِيُّ ) بِضَمِّ الْجِيمِ - كَمَا مَضَى قَرِيبًا - وَهُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَحْدَهُ (
لِابْنِ تَغْلِبَا ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ ثُمَّ غَيْنٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا لَامٌ مَكْسُورَةٌ ، ثُمَّ مُوَحَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ ، هُوَ
عَمْرٌو ، صَحَابِيُّ حَدِيثِ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=930154إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ ) . مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، فِيمَا قَالَهُ
مُسْلِمٌ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا ، وَكَذَا لَمْ يَذْكُرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ لَهُ رَاوِيًا غَيْرَهُ ، وَلَكِنْ قَدْ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، ثُمَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ
الْحَكَمَ بْنَ الْأَعْرَجِ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا ، وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ مِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا النَّوْعِ ، وَقَدِ اعْتَذَرَ الْمُؤَلِّفُ فِي اتِّبَاعِهِ لِمَنْ ذَكَرَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِ رِوَايَتَهُ عَنِ
الْحَكَمِ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَحَادِيثِ
عَمْرٍو .
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ لِمِرْدَاسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيِّ الصَّحَابِيِّ ، وَهُوَ أَيْضًا لَمْ يَرْوِ عَنْهُ سِوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16834قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ
مُسْلِمٌ وَالْأَزْدِيُّ وَجَمَاعَةٌ ،
وَلِزَاهِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْأَسْلَمِيِّ الصَّحَابِيِّ مَعَ تَفَرُّدِ ابْنِهِ مَجْزَأَةَ عَنْهُ ، كَمَا قَالَهُ
مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ :
وَمُسْلِمٌ لِطَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ الصَّحَابِيِّ مَعَ تَفَرُّدِ ابْنِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12139أَبِي مَالِكٍ سَعْدٍ عَنْهُ ، كَمَا قَالَهُ
مُسْلِمٌ أَيْضًا فِي أَمْثِلَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ .
ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْهَا مَا تَعَقَّبَهُ
الْعَلَاءُ مُغْلَطَايْ وَغَيْرُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ ، وَنَبَّهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي تَقْيِيدِهِ ، مَعَ قَوْلِ
[ ص: 201 ] nindex.php?page=showalam&ids=12795ابْنِ الصَّلَاحِ : وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ فِي بَعْضِ مَنْ ذَكَرْنَا تَفَرُّدَ رَاوٍ وَاحِدٍ عَنْهُ خِلَافٌ فِي تَفَرُّدِهِ ، بَلْ قَالَ عَقِبَ مَا نَقَلَهُ عَنِ
الْحَاكِمِ مِنْ ذَلِكَ : وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي تَنْزِيلِهِ بَعْضُ مَنْ ذَكَرَهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي جَعَلَهُ مِنْهَا ، مُعْتَمِدًا عَلَى الْحُسْبَانِ وَالتَّوَهُّمِ ، وَقَدَّمْتُ مِنْهَا فِي الْمَجْهُولِ مِمَّا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَا انْتِقَادَ فِيهِ جُمْلَةً ، وَبَيَّنْتُ هُنَاكَ مِنْ كَلَامِ
الْحَاكِمِ نَفْسِهِ مَا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ مَقَالِهِ بِغَيْرِ الصَّحَابِيِّ ، وَأَنَّ شَيْخَنَا قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْكِتَابَيْنِ حَدِيثٌ أَصْلٌ لِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ فَقَطْ ، فَرَاجِعْهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَزُولُ نِسْبَةُ
الْحَاكِمِ إِلَى الْغَلَطِ .