167 - والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق والصواب في التخريج 168 - إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر
فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر 169 - نحو : " كلوا البلح بالتمر " الخبر
ومالك سمى ابن عثمان عمر 170 - قلت : فما ذا بل حديث ( نزعه
خاتمه عند الخلا ووضعه
[ ] ( والمنكر ) الحديث ( الفرد ) وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه ، فلا متابع له فيه ، بل ولا شاهد ، ( كذا ) الحافظ تعريف المنكر وأنواعه أبو بكر أحمد بن هارون ( البرديجي أطلق ، والصواب في التخريج ) يعني المروي كذلك ( إجراء تفصيل لدى ) أي : عند ( الشذوذ مر ) بحيث يكون أيضا على قسمين .
( فهو ) أي : المنكر ( بمعناه ) أي : الشاذ ( كذا الشيخ ) ( ذكر ) من غير تمييز بينهما ، وأما جمع الذهبي بينهما في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهما ، ويحتمل غيره ، وقد حقق شيخنا التمييز بجهة اختلافهما في مراتب الرواة ، فالصدوق إذا تفرد بما لا متابع له فيه ولا شاهد ، ولم يكن عنده [ ص: 250 ] من الضبط ما يشترط في المقبول ، فهذا أحد قسمي الشاذ . ابن الصلاح
فإن خولف من هذه صفته مع ذلك ، كان أشد في شذوذه ، وربما سماه بعضهم منكرا ، وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط ، لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط .
فهذا القسم الثاني من الشاذ ، وهو المعتمد كما قدمنا في تسميته ، وأما إذا انفرد المستور ، أو الموصوف بسوء الحفظ ، أو المضعف في بعض مشايخه خاصة ، أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده ، بما لا متابع له ولا شاهد - فهذا أحد قسمي المنكر ، وهو الذي يوجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين ; كأحمد والنسائي .
وإن خولف مع ذلك ، فهو القسم الثاني ، وهو المعتمد على رأي الأكثرين في تسميته ، فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ ، وأن كلا منهما قسمان يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة ، ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط ، والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك ، وكذا فرق في شرح النخبة بينهما ، لكن مقتصرا في كل منهما على قسم المخالفة ، فقال في الشاذ : إنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه ، وفي المنكر : إنه ما رواه الضعيف مخالفا ، والمقابل للمنكر هو المعروف ، وللشاذ كما تقدم ، هو المحفوظ .
قال : قد غفل من سوى بينهما ، زاد في غيره : وقد ذكر مسلم في مقدمة ( صحيحه ) ما نصه : إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى ، خالفت روايته روايتهم ، أو لم تكد توافقها ، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك ، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله . وعلامة المنكر في حديث المحدث
[ ص: 251 ] قال شيخنا : فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون ، قال : فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة ، وهذا هو المختار ، ولكل من قسمي المنكر أمثلة كثيرة ، ( نحو : كلوا البلح بالتمر الخبر ) ، وتمامه : فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان ، وقال : عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق فقد صرح بأنه منكر . النسائي
[ ] : وتبعه أمثلة نوعي المنكر وهو منطبق على أحد قسميه ، فإن ابن الصلاح أبا زكير - وهو يحيى بن محمد بن قيس البصري - راويه عن ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة ، المنفرد به - كما قال الدارقطني وغيرهم ، وكذا قال وابن عدي - : لا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به . العقيلي
ونحوه قول الحاكم : هو من أفراد البصريين عن المدنيين ; إذ لم يروه غيره ممن ضعف لخطئه ، وهو في عداد من ينجبر .
ولذا قال الساجي : إنه صدوق يهم ، وفي حديثه لين ، ونحوه قول : إنه يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل من غير تعمد ، فلا يحتج به . ابن حبان
[ ص: 252 ] وقول الخليلي فيه : إنه شيخ صالح ، فإنما أراد صلاحيته في دينه ، جريا على عادتهم في إطلاق الصلاحية ; حيث يريدون بها الديانة ، أما حيث أريد في الحديث فيقيدونها ، ويتأيد بباقي كلامه ، فإنه قال : غير أنه لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده .
وقول أبي حاتم : يكتب حديثه ، أي : في المتابعات والشواهد ، ولذا خرج له مسلم موضعا واحدا متابعة ، بل توسع فأدخله في الموضوعات ، وكأن الحامل له على ذلك نكارة معناه أيضا وركة لفظه ، وأورده ابن الجوزي الحاكم في مستدركه ، لكنه لم يتعرض له بصحة ولا غيرها .
( و ) نحو ( مالك ) حيث ( سمى ابن عثمان ) الذي الناس كلهم على أنه عمرو بفتح أوله ( عمر ) بضمه ، ولم يثبت عنه خلافه ; وذلك لما روى حديثه عن مرفوعا : أسامة بن زيد عن لا يرث الكافر المسلم عن الزهري علي بن حسين عنه ، ولم يتابعه - كما قال - أحد على ذلك ، بل حكم النسائي مسلم وغيره عليه بالوهم فيه ، وكان مالك يشير بيده لدار عمر ، فكأنه علم أنهم يخالفونه .
ويدل لذلك ما رواه من حديث أبو الفضل السليماني سمعت إبراهيم بن المنذر الحزامي يقول : قلت معن بن عيسى لمالك : إن الناس يقولون : إنك تخطئ في أسامي الرجال ، تقول : عبد الله الصنابحي ، وإنما هو أبو عبد الله ، وتقول : عمر [ ص: 253 ] بن عثمان ، وإنما هو عمرو ، وتقول : عمر بن الحكم ، وإنما هو معاوية .
فقال مالك : هكذا حفظنا ، وهكذا وقع في كتابي ، ونحن نخطئ ، ومن يسلم من الخطأ ؟ ! ( قلت : فماذا ) يترتب على تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي ، مع كون كل منهما ثقة ; إذ لا يلزم مما يكون كذلك نكارة المتن ولا شذوذه .
بل المتن على كل حال صحيح ، إلا أن يقال : إن تمثيل به لمنكر السند خاصة ، فالنكارة تقع في كل منها ، ويتأيد بأنه ذكر في المعلل مثالا لما يكون معلول السند مع صحة متنه . ابن الصلاح
وهو إبدال يعلى بن عبيد عمرو بن دينار ، كما سيأتي في محله ، على أن بعبد الله بن دينار هشيما قد رواه عن ، فخالف فيه مخالفة أشد مما وقع الزهري لمالك مع كونها في المتن ; وذلك أنه رواه بلفظ : ( ) ، ولذا حكم لا يتوارث أهل ملتين وغيره على النسائي هشيم فيه بالخطأ .
قال شيخنا : ( وأظنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معنى ما سمع ، فلم يصب ; لأن اللفظ الذي أتى به أعم من الذي سمعه ، وقد كان سمع من ولم يضبط عنه ما سمع ، فكان يحدث عنه من حفظه فيهم في المتن أو في الإسناد ، وحينئذ فلو مثل برواية الزهري هشيم كان أسلم ) .
( بل ) من أمثلته كما للناظم ( حديث نزعه ) صلى الله عليه وسلم ( خاتمه عند ) دخول ( الخلا ) بالقصر للضرورة ( ووضعه ) ، الذي رواه عن همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري أنس ، كما أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، فقد قال أبو داود عقبه : إنه منكر .
قال : ( وإنما يعرف عن ، عن ابن جريج ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري أنس ، . عن [ ص: 254 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من ورق ، ثم ألقاه
قال : والوهم فيه من همام ، ولم يروه غيره ، وكذا قال : إنه غير محفوظ ) . انتهى . النسائي
وهمام ثقة احتج به أهل الصحيح ، ولكنه خالف الناس ، قاله الشارح ، ولم يوافق أبو داود على الحكم عليه بالنكارة ، فقد قال : لا أدفع أن يكونا حديثين ، ومال إليه موسى بن هارون ، فصححهما معا . ابن حبان
ويشهد له أن ابن سعد أخرج بهذا السند أن أنسا نقش في خاتمه : محمد رسول الله ، قال : فكان إذا أراد الخلاء وضعه ، لا سيما وهمام لم ينفرد به ، بل تابعه عليه يحيى بن المتوكل ، عن ، وصححه ابن جريج الحاكم على شرط الشيخين ، ولكنه متعقب ; فإنهما لم يخرجا لهمام عن ، وإن أخرجا لكل منهما على انفراده . ابن جريج
وقول الترمذي : إنه حسن صحيح غريب ، فيه نظر .
وبالجملة فقد قال شيخنا : إنه لا علة له عندي إلا تدليس ، فإن وجد عنه التصريح بالسماع ، فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي . انتهى . ابن جريج
وقد روى : ثنا ابن عدي محمد بن سعد الحراني ، ثنا عبد الله بن محمد بن عيشون ، ثنا عن أبو قتادة ، عن ابن جريج ابن عقيل - يعني - عن عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن جعفر قال : . كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبس خاتمه في يمينه ، أو قال : كان ينزع خاتمه إذا أراد الجنابة
ولكن أبو قتادة - وهو عبد الله بن واقد الحراني - [ ص: 255 ] مع كونه صدوقا كان يخطئ ، ولذا أطلق غير واحد تضعيفه .
وقال : ( منكر الحديث تركوه ) ، بل قال البخاري أحمد : ( أظنه كان يدلس ) ، وأورده شيخنا في المدلسين ، وقال : ( إنه متفق على ضعفه ) ، ووصفه أحمد بالتدليس . انتهى .
فروايته لا تعل رواية همام ، [ بل قد تشهد لها ] ، وعلى كل حال فالتمثيل به للمنكر ، وكذا بقول مالك ، إنما هو على مذهب من عدم الفرق بينه وبين الشاذ . ابن الصلاح