[ ص: 150 ] قالوا حديثان متناقضان .
3 - : المشي بنعل واحدة
قالوا : رويتم عن عن وكيع عن الأعمش أبي صالح عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أبي هريرة ويتم عن إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة مندل عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : . قالوا : وهذا خلاف ذلك . ربما انقطع شسع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمشى في النعل الواحدة حتى يصلح الأخرى
قال أبو محمد : ونحن نقول ليس هاهنا خلاف بحمد الله تعالى ، لأن الرجل كان ينقطع شسع نعله فينبذها أو يعلقها بيده ، ويمشي في نعل واحدة إلى أن يجد شسعا ، وهذا يفحش ويقبح في النعلين والخفين وكل زوجين من اللباس يستعمل في اثنين فيستعمل في واحد ويترك الآخر ، وكذلك الرداء يلقى على أحد المنكبين ويترك الآخر ، فأما أن ينقطع شسع الرجل فيمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاثا إلى [ ص: 151 ] أن يصلح الآخر ، فإن هذا ليس بمنكر ولا قبيح وحكم القليل يخالف حكم الكثير في كثير من المواضع ، ألا ترى أنه يجوز ، ولا يجوز له أن يمشي وهو راكع مائة ذراع ومائتي ذراع ويجوز له أن يرد الرداء على منكبيه إذا سقط عنه ولا يجوز له أن للمصلي أن يمشي خطوة وخطوتين وخطوات وهو راكع إلى الصف الذي بين يديه ولا أن يعمل عملا يتطاول ، يطوي ثوبه في الصلاة ؟ . ويبتسم فلا تنقطع صلاته ويقهقه فتنقطع