5 - . رجم الزاني
قالوا : رويتم عن عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . فغدا عليها ، فاعترفت فرجمها . أن رجلا قام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله نشدتك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله تعالى ، فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال : صدق ، اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي . فقال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل [ ص: 155 ] العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأة هذا الرجم . فقال : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم ، واغد يا
قال أبو محمد : هكذا حدثنيه محمد بن عبيد عن قالوا : وهذا خلاف كتاب الله - عز وجل - لأنه سأله أن يقضي بينهما بكتاب الله تعالى ، فقال له : ابن عيينة ثم قضى بالرجم والتغريب ، وليس للرجم والتغريب ذكر في كتاب الله تعالى ، وليس يخلو هذا الحديث من أن يكون باطلا أو يكون حقا وقد نقص من كتاب الله تعالى ذكر الرجم والتغريب . والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله
قال أبو محمد : ونحن نقول إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرد بقوله : هاهنا القرآن ، وإنما أراد : لأقضين بينكما بحكم الله تعالى ، والكتاب يتصرف على وجوه منها الحكم والفرض ، كقول الله - عز وجل - : لأقضين بينكما بكتاب الله كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أي فرض عليكم ، وقال : كتب عليكم القصاص أي فرض عليكم ، [ ص: 156 ] وقال : وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال أي فرضت ، وقال تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أي : حكمنا وفرضنا .
وقال : النابغة الجعدي
ومال الولاء بالبلاء فملتم وما ذاك قال الله إذ هو يكتب
أراد مالت القرابة بأحسابنا إليكم وما ذاك أوجب الله إذ هو يحكم .