[ ص: 154 ] قالوا حديث يخالف كتاب الله تعالى .
5 -
nindex.php?page=treesubj&link=24365_24366رجم الزاني .
قالوا : رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل nindex.php?page=hadith&LINKID=949671أن رجلا قام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله نشدتك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله تعالى ، فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال : صدق ، اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي . فقال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل [ ص: 155 ] العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأة هذا الرجم . فقال : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم ، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . فغدا عليها ، فاعترفت فرجمها .
قال
أبو محمد : هكذا حدثنيه
محمد بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قالوا : وهذا خلاف كتاب الله - عز وجل - لأنه سأله أن يقضي بينهما بكتاب الله تعالى ، فقال له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949672والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قضى بالرجم والتغريب ، وليس للرجم والتغريب ذكر في كتاب الله تعالى ، وليس يخلو هذا الحديث من أن يكون باطلا أو يكون حقا وقد نقص من كتاب الله تعالى ذكر الرجم والتغريب .
قال
أبو محمد : ونحن نقول إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرد بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949673لأقضين بينكما بكتاب الله هاهنا القرآن ، وإنما أراد : لأقضين بينكما بحكم الله تعالى ، والكتاب يتصرف على وجوه منها الحكم والفرض ، كقول الله - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أي فرض عليكم ، وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص أي فرض عليكم ،
[ ص: 156 ] وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=77وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال أي فرضت ، وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أي : حكمنا وفرضنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8572النابغة الجعدي :
ومال الولاء بالبلاء فملتم وما ذاك قال الله إذ هو يكتب
أراد مالت القرابة بأحسابنا إليكم وما ذاك أوجب الله إذ هو يحكم .
[ ص: 154 ] قَالُوا حَدِيثٌ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى .
5 -
nindex.php?page=treesubj&link=24365_24366رَجْمُ الزَّانِي .
قَالُوا : رَوَيْتُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=949671أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَامَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - فَقَالَ : صَدَقَ ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي . فَقَالَ : قُلْ ، قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ [ ص: 155 ] الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ . فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ : الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمُ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا . فَغَدَا عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .
قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ : هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالُوا : وَهَذَا خِلَافُ كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لِأَنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَالَ لَهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949672وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَضَى بِالرَّجْمِ وَالتَّغْرِيبِ ، وَلَيْسَ لِلرَّجْمِ وَالتَّغْرِيبِ ذِكْرٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَيْسَ يَخْلُو هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا أَوْ يَكُونَ حَقًّا وَقَدْ نَقَصَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُ الرَّجْمِ وَالتَّغْرِيبِ .
قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949673لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ هَاهُنَا الْقُرْآنَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْكِتَابُ يُتَصَرَّفُ عَلَى وُجُوهٍ مِنْهَا الْحُكْمُ وَالْفَرْضُ ، كَقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَيْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ ، وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ أَيْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ ،
[ ص: 156 ] وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=77وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ أَيْ فَرَضْتَ ، وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ أَيْ : حَكَمْنَا وَفَرَضْنَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8572النَّابِغَةُ الْجَعْدِيُّ :
وَمَالَ الْوَلَاءُ بِالْبَلَاءِ فَمِلْتُمْ وَمَا ذَاكَ قَالَ اللَّهُ إِذْ هُوَ يَكْتُبُ
أَرَادَ مَالَتِ الْقَرَابَةُ بِأَحْسَابِنَا إِلَيْكُمْ وَمَا ذَاكَ أَوْجَبَ اللَّهُ إِذْ هُوَ يَحْكُمُ .