38 - . جلد الميتة
قالوا : رويتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وأنه مر بشاة ميتة فقال : أيما إهاب دبغ فقد طهر فأخذ قوم من الفقهاء بذلك ، وأفتوا به . ثم رويتم أنه قال : ألا انتفعوا بإهابها فأخذ قوم من الفقهاء بهذا وأفتوا به ، وهذا تناقض واختلاف . لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
قال أبو محمد : ونحن نقول إنه ليس هاهنا بحمد الله تناقض ولا اختلاف ، لأن الإهاب في اللغة الجلد الذي لم يدبغ ، فإذا دبغ زال عنه هذا الاسم . [ ص: 257 ] وفي الحديث أن عمر - رضي الله عنه - دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي البيت أهب عطنة يريد : جلود منتنة لم تدبغ . وقالت عائشة - رضي الله عنها - في أبيها - رضي الله عنه - : ( قرر الرؤوس على كواهلها وحقن الدماء في أهبها ) يعني : في الأجساد ، فكنت عن الجسد بالإهاب ، ولو كان الإهاب مدبوغا لم يجز أن تكني به عن الجسد .
وقال يذكر بقرة وحشية ، أكل الذئب ولدها وهي غائبة عنه ثم أتته : . النابغة الجعدي
فلاقت بيانا عند أول معهد إهابا ومعبوطا من الجوف أحمرا
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ثم مر بشاة ميتة فقال : أيما إهاب دبغ فقد طهر يريد ألا دبغوه فانتفعوا به ؟ . ألا انتفع أهلها بإهابهاثم كتب : يريد لا تنتفعوا به وهو إهاب حتى يدبغ ، ويدلك على ذلك قوله : ولا عصب ، لأن العصب لا يقبل الدباغ فقرنه بالإهاب قبل أن يدبغ ، وقد جاء هذا مبينا في الحديث . لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
روى عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة لمولاة ابن عباس ميمونة فقال : . ألا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به