[ ص: 288 ] 4 - حكم في
يوم الجمعة مختلف الغسل
قالوا : رويتم عن مالك عن عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي سعيد الخدري ، ، ثم رويتم عن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : . قالوا : وهذا مخالف للأول . من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل
قال أبو محمد : ونحن نقول : إن قوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لم يرد به أنه فرض ، وإنما هو شيء أوجبه على المسلمين كما يجب غسل العيدين على الفضيلة والاختيار ليشهدوا المجمع بأبدان نقية من الدرن سليمة من التفل ، وقد أمر مع ذلك بالتطيب وتنظيف الثوب ، وأن يلبس ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته ، [ ص: 289 ] وهذا كله اختيار منه وإيجاب على الفضيلة لا على جهة الفرض ، ثم علم - عليه السلام - أنه قد يكون في الناس العليل والمشغول ، ويكون في البلد الشديد البرد الذي لا يستطاع فيه الغسل إلا بالمشقة الشديدة ، فقال : ، أي : فجائز ، ثم بين بعد ذلك أن الغسل لمن قدر عليه أفضل . من توضأ فبها ونعمت
كما ، ثم قال : نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث . بدا لي أن الناس كانوا يتحفون ضيفهم ويخبئون لغائبهم ، فكلوا وأمسكوا ما شئتم
، ثم قال : ونهى عن زيارة القبور . بدا لي أن ذلك يرق القلوب فزوروها ولا تقولوا هجرا