[ ص: 328 ] قالوا : حديث يبطله الإجماع والكتاب
احتجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا : رويتم استأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده امرأتان من أزواجه فأمرهما بالاحتجاب ، فقالتا : يا رسول الله إنه أعمى ، فقال : أفعمياوان أنتما ؟ ابن أم مكتوم ! أن
والناس مجمعون على أنه ، وقد كن يخرجن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد ويصلين مع الرجال ، وقلتم في تفسير قول الله - عز وجل - : لا يحرم على النساء أن ينظرن إلى الرجال إذا استترن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، إنه الكحل والخاتم .
قال أبو محمد : ونحن نقول : إن الله - عز وجل - أمر أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاحتجاب إذا أمرنا أن لا نكلمهن إلا من وراء حجاب فقال : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب .
وسواء دخل عليهن الأعمى والبصير من غير حجاب بينه وبينهن لأنهما جميعا يكونان عاصيين لله - عز وجل - ، ويكن أيضا عاصيات لله تعالى إذا أذن لهما في الدخول عليهن ، وهذه خاصة لأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما خصصن بتحريم النكاح على جميع المسلمين .
[ ص: 329 ] فإذا خرجن عن منازلهن لحج أو غير ذلك من الفروض أو الحوائج التي لا بد من الخروج لها زال فرض الحجاب ؛ لأنه لا يدخل عليهن حينئذ داخل فيجب أن يحتجبن منه إذا كن في السفر بارزات ، وكان الفرض إنما وقع في المنازل التي هن بها نازلات .