10830 - حدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ح وحدثنا حجاج بن المنهال محمد بن معاذ الحلبي ، ثنا عبد الله بن رجاء ، قالا : ثنا ، حدثني جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد يزيد بن هرمز قال : سمعت ، وأتاه كتاب نجدة ، كتب إليه يسأله عن ابن عباس ، وعن ذي القربى الذين ذكر الله في القرآن وعن قتل أولاد المشركين ، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم ؟ ، وعن انقضاء يتم اليتيم ، فقال : لولا أن أرده عن شر أخاف أن يقع فيه ما كتبت إليه ، فكتب في ذوي القربى : إنا كنا نرى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ، فأبى علينا قومنا ذلك ، وأما اليتيم فإذا بلغ النكاح ، وأونس منهم رشد ، دفع إليه ماله ، فقد انقضى يتمه ، وأما الصبيان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل أولاد المشركين ، وأنت فلا تقتلهم ، إلا أن تكون تعلم مثل ما علم الخضر من الغلام حين قتله ، وفي العبد والمرأة هل لهما سهم إذا شهدا البأس ؟ فكتب إليه أنه ليس لهما سهم معلوم ، إلا أن يحذيا من غنائم القوم . العبد والمرأة يشهدان البأس