10831 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي ، ثنا ، ثنا معاوية بن عمرو ، عن أبو إسحاق الفزاري زائدة ، عن ، عن الأعمش المختار بن صيفي ، عن يزيد بن هرمز قال : يسأله عن يتيم متى ينقطع عنه اليتم ، وعن قتل الولدان ، وعن المملوك أله من الفيء شيء ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ ابن عباس فقال كتب نجدة إلى : لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه ، ثم كتب إليه : أما اليتيم فإذا احتلم ، وأونس منه رشد فقد انقطع عنه اليتم ، وأما الولدان فإن كنت تعلم فيهم ما علم ابن عباس الخضر وإلا فلا تقتلهم ، [ ص: 336 ] وأما المملوك فقد كان يحذى له ، وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويسقين الماء ، وأما الخمس فنزعم أنه لنا ، ويزعم قومنا أنه ليس لنا .