10833 - حدثنا ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا القعنبي ، عن سليمان بن بلال ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى رضي الله عنهما يسأله عن خمس خلال ، فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علما لما كتبت إليه ، فكتب إليه نجدة : أما بعد ، فأخبرني ابن عباس فكتب إليه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقطع يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ : كتبت تسألني : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغنيمة ، وأما سهم فلم يضرب لهن ، [ ص: 337 ] وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الصبيان ، وكتبت : متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل يشب لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف الإعطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من أصلح ما يأخذ الناس ، فقد ذهب عنه اليتم ، وكتبت تسألني عن الخمس ، لمن هو ؟ فإنا نقول : هو لنا ، وأبى علينا قومنا ذلك . ابن عباس
10834 - حدثنا ، ثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى ، فذكر مثله . ابن عباس
10835 - حدثنا ، ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ، ثنا أحمد بن خالد الوهبي محمد بن إسحاق ، حدثني أبو جعفر محمد بن علي ، ، ح وثنا والزهري ، ثنا الحسين بن إسحاق التستري ، ثنا عثمان بن أبي شيبة جرير ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر محمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ، ثم ذكر الحديث نحو لفظ ابن عباس . جعفر بن محمد