13130 - حدثنا ، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح علي بن [ ص: 285 ] معبد ، ثنا خالد بن حيان ، ثنا سليمان بن أبي داود ، عن ، عن الزهري سالم ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر فثمرتها للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا ، وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع " من باع نخلا بعد أن يؤبر . "