1748 - حدثنا ، ثنا عبيد بن غنام علي بن حكيم ، حدثنا ، عن أبو بكر بن عياش ابن عطاء ، عن أبيه ، فيما يرى أبو بكر ، عن جابر ، قال : " ، والعرايا [ ص: 184 ] يجيء الأعرابي إلى ابن عم له أو رجل من أهل بيته فيأمر له بالنخلة أو النخلتين ولم تبلغ وهو يريد الخروج ، فلا بأس أن يبيعها بالتمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب ، ورخص في العرايا " .