باب
5674 - حدثنا ، أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عبد الرزاق ، أنا ، أخبرني ابن جريح ، عن الملاعنة ، وعن السنة فيها ، عن حديث ابن شهاب أخي سهل بن سعد بني ساعدة ، الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، [ ص: 113 ] فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا شاهد ، فلما فرغا ، قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ، حين فرغا من التلاعن ، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " : " قد قضى الله فيك وفي امرأتك " ، قال : فتلاعنا في المسجد " ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن جاءت به أحيمر قصيرا ، كأنه وحرة ، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين ، فلا أراه إلا قد صدق عليها " ، فجاءت به على المكروه من ذلك ذلك التفريق بين كل متلاعنين . أن رجلا من