5683 - حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر البصري ، ثنا ، ثنا أبو الربيع الزهراني ، عن فليح بن سليمان ، عن الزهري ، سهل بن سعد الساعدي ، وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن أمسكتها فقد كذبت عليها ، : " قد قضي فيك وفي [ ص: 117 ] امرأتك " ، قال : فتلاعنا ، وكانت حاملا ، فأنكر حملها ، وكان يدعى إليها ، وجرت السنة بعد في الميراث ، أن يرثها فترث منه ما فرض الله لها ففارقها ، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين . أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه به ، أم كيف يفعل به ؟ فأنزل الله عز وجل فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم