5683  - حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عنبر البصري  ، ثنا  أبو الربيع الزهراني  ، ثنا  فليح بن سليمان  ، عن  الزهري  ، عن  سهل بن سعد الساعدي  ، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه به ، أم كيف يفعل به ؟ فأنزل الله عز وجل فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم  : " قد قضي فيك وفي  [ ص: 117 ] امرأتك " ، قال : فتلاعنا  ، وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن أمسكتها فقد كذبت عليها ، ففارقها ، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين  ، وكانت حاملا ، فأنكر حملها ، وكان يدعى إليها ، وجرت السنة بعد في الميراث ، أن يرثها فترث منه ما فرض الله لها  . 
				
						
						
