8007 - حدثنا محمد بن نوح بن حرب العسكري ، ثنا خالد بن يوسف السمتي ، ثنا عبد النور بن عبد الله ، ثنا يونس بن شعيب ، عن أبي أمامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ، وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، ولا أن تعطي من بيت زوجها إلا بإذنه " لو أن امرأة خرجت من بيتها ، ثم رجعت إليه ، فوجدت زوجها قد تقطع جذاما يسيل أنفه دوما فلحسته بلسانها ما أدت حقه . سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ قال : "